وبعد هذا نقول : ان الارسال الملازم لسد باب المخالفة يتناسب مع اي حكم فهل يتناسب مع الوجوب او يتناسب مع الاستحباب؟ لا اشكال في تناسبه مع الوجوب ، اذ في الوجوب يكون باب المخالفة مسدودا بخلافه في الاستحباب فانه ليس مسدودا.
ويبقى علينا بعد هذا ان نتعرف على الطريق لاثبات ان الحكم المقصود للمولى هو الوجوب دون الاستحباب ، فهل ان مناسبة الارسال للوجوب تكفي وحدها لتعيّن الوجوب او لا؟ والجواب : ان الاطلاق هو الذي يعين كون المقصود للمولى هو الوجوب دون الاستحباب ، اذ لو كان مراد المولى الحكم الذي لا يتناسب مع الارسال لزمه بيان ذلك فسكوته عن بيانه دليل على ان مقصوده هو الحكم المناسب للارسال. هذه هي حصيلة البيان الثالث.
وهو وجيه فان تم فبها والاّ فالمتعين في وجه الدلالة على الوجوب هو الوضع.
قوله ص ١٠٩ س ٩ بل الطلب التشريعي :
اما الطلب التكويني فواضح انه ليس مدلولا لكلمة « الامر ».
قوله ص ١١٠ س ٣ دلالة :
الصواب : دالة.
قوله ص ١١٠ س ٣ بالدلالة التصورية :
اي بالدلالة الوضعية ، فان الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية على غير مسلك التعهد.
قوله ص ١١٢ س ٧ ولو بنحو غير مستقر :
التعارض غير المستقر هو كتعارض العام والخاص حيث ان التعارض