بينهما يزول بسبب الجمع العرفي بينهما بالتخصيص.
قوله ص ١١٢ س ٧ بين الامر العام :
الصواب : بين الامر والعام.
قوله ص ١١٢ س ١٣ والالتزام بالوجود :
الصواب : بالوجوب.
قوله ص ١١٣ س ٢ ويقين المكلف به :
عطف على « احراز ».
قوله ص ١١٣ س ٩ بحسب الغرض :
الصواب : بحسب الفرض.
قوله ص ١١٤ س ٥ لانها بحدها :
حد الارادة الشديدة : الشدة. وحد الارادة الضعيفة : الضعف. والمراد من المحدود نفس الارادة.
قوله ص ١١٤ س ٨ فلو كانت هي :
اي لو كانت الارادة الضعيفة هي المقصودة من الامر.
قوله ص ١١٥ س ٢ والمنع :
عطف تفسير للنهي.
قوله ص ١١٥ س ٣ لان النهي عن شيء :
انما قال عن شيء ولم يقل عن الترك لان الثابت في المكروه ليس هو النهي عن الترك بل النهي عن الفعل.
يبقى شيء وهو ان اصل النهي وان كان ثابتا في المكروه ايضا بيد ان النهي عن الترك يختص بالوجوب فلم لا تجعل الضميمة هي النهي عن الترك لا اصل