قوله ص ١٢٢ س ١١ هو مدلول المادة : اي مدلول مادة الامر بالتصدق ، وهو طبيعة التصدق.
قوله ص ١٢٢ س ١٥ يثبت اطلاقها البدلي : اي يقتضي لزوم الاتيان بالتصدق اما مرة واحدة او مرات متعددة لا انه يقتضي كليهما ولا احدهما بالخصوص.