ذكر قيد الايمان فان ظاهر حاله في ان القيد الذي لم يقله لم يرده اضعف اذ احتمال الاشتباه في عدم ذكر القيد اقوى بالنسبة الى احتمال الاشتباه في ذكره.
ومن هنا صح القول : متى ما اجتمع المطلق والمقيد ـ مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ـ اخذ بالمقيد وطرح اطلاق المطلق لان احتمال الاشتباه فى ذكر قيد الايمان في جملة اعتق رقبة مؤمنة ضعيف جدا بخلاف احتمال الاشتباه في عدم ذكر قيد الايمان في جملة اعتق رقبة فانه ليس ضعيفا جدا.
وهذه النقطة اشار لها قدسسره بقوله س ٩ : « ويلاحط ان ظهور حال » الى قوله س ١٤ : « لقواعد الجمع العرفي ».
١٠ ـ من خلال ما تقدم اتضح ان قرينة الحكمة تتركب من مقدمتين هما :
ا ـ عدم ذكر المتكلم لقيد الايمان مثلا.
ب ـ ظهور حال المتكلم في ان كل قيد لم يذكره فهو لا يريده واقعا ، والمقدمة الاولى بمثابة الصغرى والمقدمة الثانية بمثابة الكبرى.
وهذه النقطة اشار لها قدسسره بقوله ص ١٣٧ س ١٥ : « ويتضح مما ذكرناه » الى قوله ص ١٣٨ س ٩ : « لم يذكر في الكلام ».
١١ ـ ان الدلالة على الاطلاق تزول عند ذكر المتكلم القيد حيث تختل بذلك المقدمة الاولى من المقدمتين اللتين تعتمد عليهما قرينة الحكمة. وهذا شيء واضح ولكن وقع البحث بين الاصوليين في حالتين :
الاولى : لا اشكال في زوال الظهور الاطلاقي عند ذكر القيد متصلا بالمطلق ولكن هل يزول ايضا عند ذكر القيد منفصلا او لا؟ فاذا قال المتكلم اعتق رقبة وبعد يوم او يومين ذكر قيدا منفصلا وقال اعتق رقبة مؤمنة فهل هذا القيد المنفصل يزيل الظهور الاطلاقي من اساسه كما يزيله القيد المتصل او انه يبقى ولا يزول