٢ ـ ان عدم الاشتراك مخالف للادلة المستفيضة (١) الدالة على الاشتراك.
قوله ص ١٩ س ١١ واحكام الشريعة تكليفيّة ووضعيّة : فحرمة الخمر التي هى حكم تكليفي تعم الجميع كما وان نجاسته التي هي حكم وضعي تعم الجميع ايضا.
قوله ص ١٩ س ١١ في الغالب : التعبير بالغالب اشارة الى ان بعض الاحكام لا تعم الجاهل كوجوب القصر والاتمام والجهر والاخفات ، ومن هنا وقع بحث بين الاصوليين في توجيه اختصاص الحكمين المذكورين بالعالم بعد ما تقدم من استحالة الاختصاص لمحذور الدور.
قوله ص ٢٠ س ٤ وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه : العلاقة بين الحكم وموضوعه هي علاقة العلية والمعلولية ، فالحكم معلول والموضوع علة ، ولازم ذلك تقدم الموضوع على الحكم وتوقف الحكم على الموضوع ، لان العلة متقدمة على المعلول والمعلول متوقف على العلة. وقد تقدم في الحلقة الاولى ص ١٢٧ س ١٣ الاشارة الى طبيعة العلاقة هذه.
قوله ص ٢٠ س ٧ المجعول فيه : الانسب حذف كلمة فيه.
قوله ص ٢٠ س ٩ في الشبهة الحكمية او الموضوعية : اذا كان الحكم المشكوك كليا فالشبهة حكمية ، كالشك في حكم التدخين ، فان الشك فيه شك في الحكم الكلي للتدخين الكلي ، واذا كان المشكوك حكما جزئيا فالشبهة موضوعية كالشك في ان هذا الحيوان المعين ذكّي اولا.
قوله ص ٢٠ س ١١ والادلة : اي الامارات.
__________________
(١) دعوى استفاضة الاخبار باشتراك الاحكام ذكرها الشيخ الاعظم في رسائله وعهدة ذلك عليه.