وهناك منبّه وجداني يرشد الى ان الاحكام الظاهرية هي احكام طريقية لا توجب مخالفتها استحقاق العقاب ، وهو انها لو كانت موجبة لذلك ـ اي لاستحقاق العقاب ـ يلزم في حالة قطع المكلّف بحرمة التدخين مثلا ان تكون حاله فيما اذا خالف ودخن احسن من غير العالم بحرمة التدخين ، اذ العالم لا يوجد في حقه حكم ظاهري بخلاف الجاهل فانه يوجد في حقه فلا بد من عقاب العالم بعقاب واحد وعقاب الجاهل بعقابين وهذا ما يرفضه الوجدان.
قوله ص ٣٨ س ٦ وراء مبادىء الاحكام الواقعية :
اي غير مبادىء الاحكام الواقعية. وكلما استعملت كلمة وراء فهي بمعنى غير.
قوله ص ٣٨ س ٨ يستقل العقل بلزوم التحفظ ... الخ :
فاذا كنا نعلم بوجوب احدى الصلاتين اما الظهر او الجمعة وحكم الشارع بوجوب الاحتياط ولزوم الاتيان بهما معا فالعقل لا يحكم بلزوم التحفظ على حكم الشارع بوجوب الاحتياط بما هو حكم ظاهري وانما يحكم بلزوم التحفظ على الواجب الواقعي المردد بين الظهر والجمعة ، والمكلّف اذا خالف الاحتياط وترك احدى الصلاتين حكم العقل باستحقاقه العقاب على ترك الواجب الواقعي لا على ترك الاحتياط بما هو حكم ظاهري.
قوله ص ٣٩ س ٢ واما الاحكام الواقعية فهي احكام حقيقية ... الخ :
هذا عدل لقوله في الصفحة السابقة « ان الاحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية فهي مجرد وسائل ... الخ ».