فحيث ان الامارة لا تثبت طهارة مقابل الطهارة الواقعية وانما هي ترشد اليها غاية الامر قد تصيبها وقد تخطأها ـ فلا تتوسع دائرة الشرطية حتى تقع الصلاة صحيحة ، بل يكون الشرط منحصرا بالطهارة الواقعية فيلزم البطلان (١).
قوله ص ٣٩ س ١٢ الجارية في الشبهات الموضوعية :
اختار العلمان الاجزاء في خصوص الاصول العملية المثبتة للموضوع او بتعبير آخر المثبتة للشرط (٢) ، اما اذا كان الاصل جاريا في الحكم او بتعبير آخر في الشبهة الحكمية فلا يحكم بالاجزاء ، فلو شكّ في بقاء وجوب الجمعة في زماننا هذا فاستصحب الوجوب وادّيت الجمعة ثم انكشف وجوب الظهر واقعا فلا اجزاء بل يلزم الاتيان بالظهر.
قوله ص ٤٠ س ٧ ليس جعل الحكم المماثل :
اي المماثل لما تقوله الامارة فاذا كانت تخبر عن طهارة الثوب فلا تثبت طهارة ظاهرية مماثلة للطهارة التي تخبر عنها.
قوله ص ٤٠ س ١٠ هذا محرز :
اي بل يقول هذا طاهر واقعا وان طهارته الواقعية ثابتة.
قوله ص ٤٠ س ١٥ وسيأتي بعض الحديث عنه :
وذلك ص ٣٩٥ ، ولكن سيتضح هناك انه قدسسره يحيل الجواب على مبحث التعارض ، واذا رجعنا الى مبحث التعارض لم نجد من اوله الى آخره
__________________
(١) يأتي توضيح هذا التفصيل ثانية عند شرح ص ٣٩٥ تحت عنوان الامر الظاهري يجزي في بعض الصور عند علمين.
(٢) ويعبر عن الاصول المذكورة بالاصول الموضوعية او الجارية في الشبهة الموضوعية لانها تجري عند الشك في الموضوع وهو الشرط كالطهارة.