الوقت ، ومسافرا في بعض وفاته الفرض يتخيّر في القضاء بين التمام والقصر ، لأنّ الواجب صلاة واحدة في مجموع الوقت ، تختلف كيفيتها بحسب حالي السفر والحضر ، فمتى فاتت صدق الفوت في جميع الوقت ، وآخر الوقت محقّق للفوت ، لا أنه يختص به الفوت ، وبيانه مفصّلا موكول إلى محلّه (١).
وهذا البيان إن تمّ فجريانه مشكل في بعض الصور المتقدمة ، كالصورة الثانية ، أعني ما كانت المصلحة في الفعل الثانوي من غير نوع الواقعيّ الأوّلي ، فتأمل جيّدا.
هذا ، وأما الحكم بحسب الأدلة فهو يختلف باختلاف الموارد وضوحا وخفاء بل وجودا وعدما ، والظاهر منها الإجزاء في الصلاة مع التيمم ، وفي حال التقية.
وكفاية مثل صلاة المضطجع والغريق عن صلاة المختار لا يخلو عن خفاء ، بل منع ، فإطلاق الإجزاء كما عن الشيخ الأعظم طاب ثراه لا يخلو عن إشكال.
وأما جواز البدار مع رجاء زوال العذر ، فهو يتبع العذر المأخوذ في موضوع الحكم ، فإن كان هو العذر المستوعب لتمام الوقت فلازمه عدم الإجزاء لو ارتفع العذر في الأثناء ، وإلاّ فالإجزاء.
نعم لا مانع من القول بصحة العمل في أوّل الوقت ـ على الأوّل ـ لو انكشف استيعاب العذر ، لو لا احتمال لزوم الجزم بالأمر ونحوه مما تبيّن ضعفه في محلّه.
قلت : وبهذا يذلّ لك الصعب من هذه المسألة ، ويتضح لك الطريق إلى اختصار القول فيها ، بأن نقول : إنّ إجزاء هذه الأحكام عن الواقعيّات الأوّلية تابع لما يستفاد من الأدلّة من أمر العذر الّذي أخذه الشارع في موضوعاتها ، فإن
__________________
(١) العروة الوثقى ، صلاة القضاء مسألة ١٣.