إذا فرض حصول الشك في اعتبار شيء منها.
أما الأول (١) ، فنقول : إن القيد قد يكون ممّا يحتاج إليه الطلب بحكم العقل كالقدرة والالتفات ونحوهما ، وقد لا يكون كذلك ، أما الأول (٢) فإما أن يكون مذكورا في القضية أم لا.
فإن لم يكن مذكورا فيها ، فالظاهر عدم تقيّد الغرض به ، لأن الآمر المتصدّي لبيان غرضه لا بدّ أن يبيّن جميع ماله دخل في غرضه ، فيظهر من عدم تنبيهه عليه عدم المدخليّة له فيه ، فلهذا يفهم من دليل وجوب الصلاة مطلوبيّتها حتى من النائم ، ويفهم من قوله : أنقذ الغريق ، مطلوبيّة إنقاذ جميع الأفراد ولو وجد غريقان لا يقدر إلاّ على إنقاذ أحدهما.
وإن كان مذكورا فيها ، كما لو قال : زر زيدا إن قدرت على الزيارة ، واضرب عمراً إن تمكنت منه. فالظاهر إجمال المادّة ، لأنّ ذكر هذا القيد يمكن أن يكون لتقييد المطلوب ، ويمكن أن يكون لتوقّف الطلب عليه ، ولا ظهور حتى يؤخذ به ، وحينئذ يكون المرجع هو الأصل العملي عند الشك.
وإذا كان القيد من القسم الثاني ، كضرب السوط أي تقييد الضرب بالسوط ، والجلوس بكونه في المسجد ، فلا إشكال في أنه إذا لم يكن مذكورا في الكلام يتمسك بالإطلاق ، والحكم بعدم مدخليّته في الحكم مع وجود شرائط الأخذ به ، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصل مع عدمه.
إذا عرفت هذا ، فنقول في اعتبار إضافة الفعل إلى المأمور : إنه يحكم باعتبارها في المطلوب إذا فرض إفادة اللفظ له ، لأنها ليست مما يتوقف عليه الطلب إذ من الممكن أن يقول : أريد منك ضرب « زيد » سواء ضربته بنفسك
__________________
(١) وهو بيان أنّ الصفة هل لها ظهور في شيء من هذه الأشياء أم لا؟ ( مجد الدين ).
(٢) وهو أن يكون القيد ممّا يحتاج إليه الطلب بحكم العقل. ( مجد الدين ).