الوجوب بالمكلّف قبل وقت الفعل ، وسمّاه بالواجب المعلّق.
وعبّر عنه الشيخ والسيد الأستاذ ـ طاب ثراهما ـ بلزوم تحصيل مقدّمات الواجب المشروط إذا علم حصول شرطه أو بتأثير الإرادة فيها ، لدخولها في حيّز الإرادة.
وعليه أيضا لا بدّ من الالتزام بتقدّم الوجوب ، وإلاّ كيف تجب المقدّمة وليس وجوبها إلاّ غيريّا تبعيّا متأخرا عن وجوب ذيها طبعا تأخّر المعلول عن علّته ، ولهذا اعترف به الفاضل المقرّر ، على أنه من ألدّ خصوم الواجب المعلّق ، وصرّح في كلامه ـ المتقدّم نقله ـ باتّصاف الفعل به قبل وقته ، فلم يبق ـ إذن ـ فرق يؤبه به ، إلاّ أنّ هذا يجعل هذا القسم من الواجب من المطلق ، وهؤلاء من المشروط.
ولا شك في أنّ الأول أقرب إلى كلمات القوم ، وأبعد من اللوازم البعيدة لأنّ مقدّمات المشروط خارجة عن حمى النزاع في وجوب المقدّمة فهي غير واجبة إجماعا كما نقله المقرّر عن جماعة ، واللازم من مقالتهم أن يطرد الحكم في جميع الواجبات المشروطة ، فتجب مقدّماتها قبل أوانها إذا علم بحصول شروطها ، فيجب الغسل ليلة أول شعبان لصوم أول يوم من شهر رمضان والسفر مع الرفقة متسكّعا (١) في صفر (٢) إذا علم بحصول استطاعة الحج في ذي الحجة ، إلى غير ذلك من اللوازم البعيدة بل الفاسدة ممّا ليس في تعدادها فائدة.
وقد تنبّه له المقرّر الفاضل ، فقال : « إن قلت : ذلك يلازم القول بوجوب جميع المقدّمات قبل الوقت مع العلم بعدم تمكنه منها بعد الوقت ، مع أنّ الظاهر عدم وجوب بعض المقدمات وإن أدّى إلى ترك ذيها ».
__________________
(١) حجّ متسكّعا : أي : بغير زاد ولا راحلة. مجمع البحرين ٤ : ٣٤٦ ( سكع ).
(٢) أي في شهر صفر.