بالمقام ممّا ذكره في جامع المقاصد (١).
فنقول : قال في القواعد (٢) : « من كان عليه دين أو خمس أو زكاة أو شيء من الحقوق المالية لا تصح صلاته في سعة الوقت » (٣) وقال المحقّق المذكور في أثناء كلام له يعترض به عليه ، ما لفظه :
« إن قيل : وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسّع ، لأنه حين وجوب الصّلاة إذا تحقق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق وهو باطل ، وإن لم يبق خرج الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوري.
قلنا : لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق ، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع : أوجبت عليك كلاّ من الأمرين ، لكن أحدهما موسّع والآخر مضيّق ، فإن قدّمت المضيّق فقد امتثلت وسلمت من الإثم ، وإن قدّمت الموسّع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم.
والحاصل أنّ الأمر يرجع إلى وجوب التقديم ، وكونه غير شرط في الصحة والامتثال مع انتقاضه بتضيّق الوقت ، فإنه إن بقي الوجوب لزم ما سبق ، وإن خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب ، مع أنه لا دليل على الترجيح ، إذ هما واجبان مضيّقان قد تعارضا ، فلا بدّ من خروج أحدهما عن صفة الوجوب لئلا يلزم المحذور ، والدلائل تدل على خلافه ، ومع تسليمه فلا دليل يقتضي خروج واحد بعينه من الصلاة في آخر الوقت وقضاء الحق المضيّق ، فالحكم بصحّة الصلاة في آخر الوقت أيضا باطل لأنه يستلزم الترجيح بلا مرجّح ، ولانتقاضه بمناسك يوم النحر ، فإن الترتيب فيها واجب ، ولو خالف أجزأت عن
__________________
(١) وهو شرح للقواعد. ( مجد الدين ).
(٢) وهو للعلاّمة الحلي. ( مجد الدين ).
(٣) قواعد الأحكام ١ : ١٥٦.