بجميع خواصّهما حتى التقرّب وضدّه ، والامتثال والمخالفة ، واستحقاق الثواب والعقاب معا.
وما نقل عن القاضي من أن الفعل يسقط في الصلاة عندها لا بها ، فلا يبعد أن يكون مراده التوصليات ، وإن كان يبعده مورد كلامه وهو الصلاة.
والمراد من الأمر والنهي مطلق أقسامهما وإن كانا ظاهرين في النفسيّين الأصليّين العينيّين التعينيّين المطلقين على تفاصيل في بعضها تعرف المهمّ منها في مواقعها ، بل يجري في غيرهما من الأحكام ، أعني الكراهة والاستحباب وفي اجتماع كل حكم مع مثله ، لأنّ محذور اجتماع الأمثال كاجتماع الأضداد ، بل ويجري في مراتب كل منها مع أنفسها.
والحال في اجتماع واجبات ومحرّمات كالحال في اجتماع واجب واحد وحرام كذلك. وكذلك في غيرهما ، إذ لا فرق بين فرد ذي جهتين وبين فرد ذي جهات ، فيتصوّر المسألة بصور كثيرة.
والمراد بالفرد كل موجود خارجي يكون مصداق لطبيعتين إحداهما مأمور بها والأخرى منهي عنها.
__________________
الأمر والنهي » اختصارا لوضوح المراد ، وجريا على سيرة المصنفين في كل فن ، فيقول المتكلّم والأصولي ، مسألة الجزء أو الأجزاء ، فأوجب ذلك انتقاد غير واحد من أهل هذا العصر بأنه يوهم كون النزاع في أمر بديهي الامتناع.
وللخلاص من هذا الإشكال التافه جعل بعضهم النزاع صغرويّا كباب المفاهيم.
وغيّره غيره إلى عبارة طويلة مملّة على خلاف ما يتوخّاه العلماء من اختصار العناوين ، ولو ذكر لفظ الفرد كفاه في الحذر عمّا زعمه اعتراضا.
وأوجب بعضهم لزوم ذكر تعدّد الجهة في الفرد لزعمه أنّ تركه يوهم دخول المطلق الواحد ، ولو فعل ذلك لعاد اعتراضه في ترك تقييد الجهتين التقييديّتين لأنه يوهم دخول التعليليّتين والمناط وغيرهما ، ولم لم يسر اعتراضه هذا إلى غيرها من المسائل فيعترض بترك ذكر المقدّمة الوجوديّة المقدورة في باب مقدّمة الواجب ، وهكذا في سائر مسائل العلوم ، وكل ذلك ناش من الغفلة من أنّ العناوين إنّما تؤخذ على نحو الإجمال. ( منه ).