باب تداخل المسبّبات.
وواضح تداخلها في الثاني إذ الحدث معناه عدم الطهارة والعدم لا يتكرّر ، أو أمر وجودي ، والشيء الواحد لا يوجد مرّتين.
ومنها : ما يلتبس فيه الحال كحدث الحيض مع الجنابة ، وحدث الجنابة مع حدث مسّ الميّت.
ولعلّ فيها ما يتحد مع غيره ويختلف معه شدّة وضعفا كما هو بعض الوجوه في الحدثين : الأكبر والأصغر.
وهذه الموارد لا يمكن درجها تحت قاعدة واحدة ، وليس لها قانون كلّي يعرف به أنه من أيّ الأقسام فيكون بيانه من وظيفة هذا العلم ، فلا بدّ للفقيه من ملاحظة الأدلّة ومناسبات الموارد.
وإذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ولم يعلم استقلال الشروط وعدمه في التأثير ، نحو : إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفيت الجدران فقصّر ، ففي التقريرات : إنّه لا بد من الخروج عن الظاهر ، وذلك بأحد أمور :
١ ـ تخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر.
٢ ـ رفع اليد عن المفهوم فيهما.
٣ ـ تقييد إطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر.
٤ ـ إبقاء إحدى الجملتين منطوقا ومفهوما.
٥ ـ إرادة القدر المشترك بين الشروط (١).
وجميع هذه الوجوه مبنيّة على ثبوت المفهوم لكلّ من الشروط ، ولكن المفهوم في المثال وأمثاله ضعيف للغاية ، بل لا مفهوم له ، فهو نحو قولك : إذا نشزت الزوج فطلّقها وإذا .. (٢). أو شاخت فطلّقها ، ومن المعلوم أنّ المراد سببيّة
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٧٤ ـ ١٧٥.
(٢) هنا في المخطوطة كلمة لم نتحصّل لها معنى.