من الوجود :
أوّلها : أن يكون له شأنه من دون أن يكون بالفعل بموجود أصلا.
ثانيها : أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون له بعث وزجر وترخيص فعلا.
ثالثها : أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا من دون أن يكون منجّزا بحيث يعاقب عليه.
رابعها : أن يكون له ذلك مع تنجّزه فعلا ، وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لإنشائه ، وجعله مع وجود مانع أو فقد شرط ، كما لا يبعد أن يكون كذلك قبل بعثته صلّى الله عليه وآله وسلّم واجتماع العلّة التامة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزجر ، لعدم استعداد الأنام لذلك كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام.
ولا يخفى أنّ التضادّ بين الأحكام إنّما هو فيما إذا صارت فعلية ، ووصلت إلى المرتبة الثالثة ، ولا تضاد بينها في المرتبة الأولى والثانية ، بمعنى أنّه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لا حقا بإنشاء التحريم سابقا ، أو في زمان واحد بسببين كالكتابة واللفظ أو الإشارة.
ومن هنا ظهر أنّ اجتماع إنشاء الإيجاب أو التحريم مرّتين بلفظين متلاحقين ليس من اجتماع المثلين ، وإنما يكون منه إذا اجتمع فردان من المرتبة الثالثة وما بعدها » (١) انتهى التمهيد.
ثم أخذ في بيان ما بناه على هذا الأساس من الجواب ، ونحن نذكر ما عندنا في المبنى ، وندع النّظر فيما بناه عليه للقارئ الكريم ، فليراجع الأصل إن شاء ذلك.
__________________
(١) حاشية فرائد الأصول : ٣٦.