نفس الأحكام ، وهكذا في عدّة أخرى من تلك الوجوه.
عاد كلامه : « فإن قلت : ثبوت الطريق إجمالا ممّا لا مجال لإنكاره حتى على مذهب من يقول بالظن المطلق ، فإنّ غاية الأمر أنه يجعل الظن المطلق طريقا عقليا رضي به الشارع فنصب الشارع الطريق بالمعنى الأعمّ من الجعل والتقرير معلوم.
قلت : هذه مغالطة » إلى آخره ، ثم أخذ في بيان المغالطة بما أصاب به شاكلة الصواب ، وأجاب عنها بأحسن جواب (١) ، ونحن لم نرض بقول هذا القائل ، فلا يهمّنا الدفاع عنه.
عاد كلامه « وثانيا : سلّمنا نصب الطريق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم ، بيان ذلك : أنّ ما حكم بطريقيته لعلّه قسم من الأخبار ليس بأيدينا اليوم إلاّ قليل ، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور الّذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن ، ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان ، أو خبر العادل ، أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبيّنة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم ، ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان ، إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي أو النجاشي وغيرهما ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا لا يعدّ بيّنة شرعيّة ، ولذا لا يعمل بمثلها في الحقوق ، ودعوى حجّية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة ، بل المسلّم أنّ خبر المعدّل بمثل هذا حجة بالاتفاق العملي ، لكن قد عرفت سابقا عند تقرير الإجماع على حجّية الخبر الواحد ، أنّ مثل هذا الاتّفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجّة ، مع أنّ
__________________
(١) فرائد الأصول : ١٣١.