نقله ، إذ لا كلام لنا الآن عليه.
أقول : إن كان الاحتياط في الطريق راجعا إلى الاحتياط في الفروع ، كما قال بعضهم ، فالدليل على بطلانه ذلك الدليل الدالّ على بطلانه في الفروع ، وكذلك إذا كان مستلزما له كالموردين المذكورين في آخر كلام الشيخ.
وإن كان غيره فعلى غموض في معناه واختلاف شديد في تقريره ، فلا أدري ما الّذي يصدّ صاحب الفصول من ادّعاه الدليل على بطلانه فيه مثل ما ادّعوه فيها وهم ـ كما تعلم ـ لم يستندوا في إبطال الاحتياط في الفروع إلى برهان قطعي ، بل كان أقصى جهدهم دعوى الإجماع على عدم وجوبه ، أو لزوم الحرج واختلال النظام في التزامه ، وإذا استند إلى أحدها أو إلى جميعها في بطلان الاحتياط في الطريق فلا أدري إلى م يسند الشيخ منعه في قوله : « وهو في المقام ممنوع » (١) ، ولو كان مجرّد المنع كافيا فقد منع كلاّ من تلك الوجوه جماعة من متابعيه ، بل لم يكتف بعضهم بمجرد المنع ، بل أقام الدليل عليه بزعمه.
ومن الطريف قول بعض المحشّين (٢) من تلامذته وهو : « فقد الدليل على عدم وجوب الاحتياط في المقام ظاهر ».
« أمّا الأول ـ يعني الإجماع ـ فظاهر ، وأما الثاني والثالث ـ يريد لزوم الاختلال والحرج ـ فلأنّ الاحتياط في المقام يوجب التوسعة على المكلّف لا الضيق عليه ، ضرورة أنّ أكثر الأمارات ينفي التكليف ولا يثبته ».
« اللهم إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى الدليل هو وجوب العمل بما يوجب الإلزام على المكلّف لا بالأعم منه وممّا ينفيه ، لكنه فاسد من جهة أنّ المستدلّ لم
__________________
(١) فرائد الأصول : ١٣١ وفيه : وهو مفقود في المقام.
(٢) هو الميرزا محمد حسن الآشتياني رحمه الله.