والقطع بعدمها لأنّ الطرق المفيدة له تنقسم إلى الأحكام الخمسة ، ولهذا استثنى صاحب ( الفصول ) القسم الأخير بخلاف الثاني فإنّه لا يتصوّر إلاّ على وجه واحد ».
« الثاني : الطريق المظنون على الوجه الأول من قبيل الأدلّة الاجتهادية ففي كلّ مسألة يوجد فيها بعض الطرق المظنونة يؤخذ به ، ويرجع فيما عدا ذلك إلى الأصول العملية ، بخلاف الوجه الثاني ، فإنّه يقتضي لزوم البناء على ما يظن بلزوم البناء عليه في تلك الحال من دليل أو أصل أو قاعدة ».
« الثالث : الظن بالطريق على الأول يتوقف على مقدمات الدليل المعروف بالانسداد ، الملحوظة بالنسبة إلى نوع الأحكام الشرعية ، بخلاف الثاني ، فإنّه يأتي في مسألة واحدة » إلى آخره.
« الرابع : حجيّة الظن على الأول ليس مطلقا لخروج الظن الحاصل من القياس وشبهه بخلاف الثاني ، فلا يأتي فيه الإشكال المعروف ».
« الخامس : الظن بالطريق على الأول إنّما يتعلق بالطريق المنصوب المجعول ، كما صرّح به في ( الفصول ) وعلى الثاني يتعلّق بمطلق الطريق شرعيا كان أو عقليا أو عاديا » (١).
أقول : لم يظهر لي المراد من الطريق الفعلي الّذي جعله أحد الوجهين ، وبنى تفسير كلام والده عليه ، وجعله الفارق بين المسلكين وسدّد به النكير على عمّه ، فقال في جملة كلام له في شرح الوجه الثاني :
« إنّ صاحب ( الفصول ) أخطأ الطريق ، فوقع في المضيق ، وسلك مسلك القائلين بالظن المطلق ، وخصّه بمباحث الأصول من غير مخصّص ، ورجّحه على الظن بالفروع من غير مرجّح ، وفتح على نفسه باب الاعتراض ، وجعل نفسه
__________________
(١) رسالة حجّية المظنّة : ٢٧ باختصار.