والهندي في كنز العمال ج ١٦ ص ٣٨٢ عن أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان وابن عساكر .
وفي بعض روايات الحديث : بدون عذر ، والمقصود منه العذر القوي الذي يقبله المجتمع .
ولكنه تشديدٌ مبالغٌ فيه ، فلا نعرف أحداً من الفقهاء يفتي بأن قولها لزوجها طلقني يعتبر جريمة تستحق عليها العقوبة الدنيوية أو الأخروية ، فإن أصل الطلاق مكروهاً أو منافياً للأخلاق ، أو يجعله حراماً ، أو واجباً .
وإذا حدث أن صار حراماً شرعاً ، فلا يصير من المعاصي الكبائر التي يستحق صاحبها عقاب الدخول في جهنم ، والحرمان من الجنة ومن شفاعة نبيه صلىاللهعليهوآله ! !
وقد حاول بعض الفقهاء أن يتخلصوا من الحديث بتضعيفه ، وساعدهم على ذلك أن الشيخين البخاري ومسلماً لم يروياه ، فقد ذكروا بعد روايته في ابن ماجة أن الهيثمي في جميع الزوائد ضَعَّف إسناده . . ولكن ذلك لا يحل المشكلة لأن الحاكم قال عنه في المستدرك : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
وحاولوا محاولةً أخرى أن يجعلوا الحديث في طلب الزوجة الطلاق الخلعي من زوجها بسبب كرهها له ، فقد وضع ابن ماجة الحديث تحت عنوان ( باب كراهية الخلع للمرأة ) ولكن واجههم قوله تعالى ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) حيث نصت الآية على جواز اقتداء المرأة نفسها من زوجها ببذل مهرها وطلب الطلاق الخلعي . . فاضطروا أن يحملوا الحديث على كلبها الخلع بدون سبب ويجعلوه مكروهاً لا حراماً !
ـ وهكذا فعل ابن قدامة في المغني ج ٨ ص ١٧٦
قال شارحاً قول
الماتن ( ولو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع ) :