١ ـ لما عرفت من أنّ قصد المعنى على أنحائها من مقوّمات الإستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه.
٢ ـ هذا مضافاً إلى ضرورة صحّة الحمل والاسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه ، بداهة أنّ المحمول على زيد في ( زيد قائم ) والمسند إليه في ( ضرب زيد ) مثلاً هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان.
٣ ـ مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عاماً ، والموضوع له خاصاً ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فانّه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الارادة فيه كما لا يخفى ، وهكذا الحال في طرف الموضوع (١) ، انتهى.
والجواب عن جميع هذه الوجوه : بكلمة واحدة ، وهي أنّ تلك الوجوه بأجمعها مبتنية على أخذ الارادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها ، وقد تقدّم أنّ الارادة لم تؤخذ فيها ، وأنّ الانحصار المذكور غير مبتن على ذلك ، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية ، فالعلقة مختصّة بصورة خاصة وهي ما إذا أراد المتكلم تفهيم المعنى باللفظ (٢).
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٦.
(٢) وأورد بعض الأعاظم (قدس) على ما قرره بعض بحثه على انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية ايراداً رابعاً وملخصه: هو أن الانحصار يستلزم أن يكون اللفظ موضوعاً لمعني مركب من معنى اسمي ومعني حرفي، كما إذا قيّد المعنى الاسمي بارادة المتكلم على كيفية دخول التقيد وخروج القيد، وهذا مخالف لطريقه الوضع المستفادة من الاستقراء فانه بحسبه لم يوجد في أيّة لغة لفظ واحد موضوع لمعنى