العلم بكثرة استعمالاته صلىاللهعليهوآله على حد توجب التعين ، وقد أشار إلى ذلك الاشكال المحقق صاحب الكفاية قدسسره بقوله ، فتأمّل (١).
وعليه فالروايات التي صدرت عنهم عليهمالسلام واشتملت على هذه الألفاظ قد أصبحت معلومة المراد ، فانّها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة ، لثبوت الحقيقة المتشرعية في زمنهم عليهمالسلام على الفرض ، ومعه تنتفي الثمرة التي كنّا نتوقعها من هذا البحث ، باعتبار أنّ الروايات التي وصلت عن المعصومين عليهمالسلام إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة ، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك.
فقد أصبحت النتيجة لحدّ الآن في امور :
الأوّل : أنّ الصحيح ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال.
الثاني : إن قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيّني في زمن الأئمة الأطهار عليهمالسلام من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في المعاني الجديدة.
الثالث : أنّه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلاً ، فان ألفاظ الكتاب والسنّة الواصلتين إلينا يداً بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا نشك في المراد الاستعمالي منهما ، ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية.
ومن هنا لا يهمنا إطالة البحث عن أنّ الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة ، فانّ الثمرة المذكورة غير مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية.
__________________
(١). كفاية الاصول : ٢٢.