الوجه الثاني : أنّا لو سلّمنا أنّ تسمية هذه المعاني بهذه الألفاظ بالحقيقة الشرعية تدور مدار كونها مستحدثة في شرعنا ، إلاّ أنّ ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية تترتب على القول بثبوت الحقيقة في لسان الشارع لا محالة ، ولا أثر لكون هذه المعاني قديمة وثابتة في الشرائع السابقة بالقياس إلى الثمرة المزبورة أصلاً ، ولايترتب على كونها معاني حديثة أثر ما عدا التسمية بالحقائق الشرعية ، فانّ الثمرة التي ذكرت في المسألة وهي ـ حمل الألفاظ في استعمالات الشارع المقدّس على المعاني الشرعية بناءً على الثبوت ـ لا تترتب على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة ، إذ المراد من هذه الألفاظ في استعمالات النبي صلىاللهعليهوآله هو هذه المعاني ، سواء قلنا بكونها معاني حديثة في شريعتنا أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة. فعلى كلا التقديرين تعهد الشارع المقدّس لهذه المعاني في استعمالاته قبال معانيها اللغوية ، كانت مسمّاة بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية ، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلاً.
فتلخّص أنّ ما أفاده قدسسره من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتب على ذلك أيّ أثر.
وأمّا القسم الثاني وهو الوضع التعيّني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال ، لا من الجعل والمواضعة ، فثبوته في زمن الصادقين عليهماالسلام معلوم ، بل وحتّى في زمن أمير المؤمنين عليهالسلام ، بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبي صلىاللهعليهوآله بلسانه صلىاللهعليهوآله ولسان تابعيه ، لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة الأسئلة التي ترد من السائلين لا سيما في مثل لفظ الصلاة الذي هو أكثر استعمالاً من غيره من ألفاظ العبادات.
نعم ، ثبوته في خصوص لسانه صلىاللهعليهوآله مشكل جداً ، لعدم