وإن شئت فقل : إنّ المركبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقاً بيد معتبرها ، فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو امور بشرط لا كما في الأعداد ، وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط بالإضافة إلى دخول الزائد ، كما هو الحال في كثير من تلك المركبات ، فالصلاة من هذا القبيل ، فانّها موضوعة للأركان فصاعداً.
وممّا يدلّ على ذلك : هو أنّ إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كمّاً وكيفاً على نسق واحد ، بلا لحاظ عناية في شيء منها ، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا فلم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط بلا عناية ، مع أنّا نرى وجداناً عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد وإطلاقها على الفاقد أصلاً.
وقد تلخص من ذلك : أنّ دخول شيء واحد في ماهية مركبة مرّة ، وخروجه عنها مرّة اخرى ، إنّما يكون مستحيلاً في الماهيات الحقيقية ، دون المركبات الاعتبارية.
وعلى ضوء ذلك قد ظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضاً : فانّ لفظ الصلاة موضوع لمعنى وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كمّاً وكيفاً ، وله عرض عريض ، فباعتباره يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو واحد كصدق كلمة الدار على جميع أفرادها المختلفة زيادة ونقيصه كمّاً وكيفاً.
إذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بين الأركان ليعود الإشكال.
وبتعبير واضح : أنّ الأركان وإن كانت تختلف باختلاف حالات المكلفين كما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره إلاّ أنّه لا يضر بما ذكرناه من أنّ لفظ الصلاة موضوع بازاء الأركان بعرضها العريض ، ولا يوجب علينا تصوير جامع بين مراتبها المتفاوتة فانّه موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد عرفت أنّه لا