البسيطة ، أو من الماهيات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية ، وعلى كل تقدير لا بدّ من أن يكون منطبقاً على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلي على أفراده ، ومعه لا يرجع الشك إلى الشك في المحصّل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال.
أمّا على الأوّل : فلأنّ المفروض أنّ الجامع هو عين الأجزاء والشرائط ، فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمر ، ووحدتها ليست وحدة حقيقية ، بل وحدة اعتبارية ، بداهة أنّه لاتحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود ماهية ثالثة غير ماهيتهما ، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في اعتبار شيء زائد على المقدار المعلوم ، بناءً على صحّة الانحلال في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأنّ تعلق التكليف حينئذ بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم ، والشك في غيره شك في التكليف ، فالمرجع فيه البراءة ، وبناءً على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
وأمّا على الثاني : فكذلك ، لأنّ الطبيعي عين أفراده خارجاً ومتحد معها عيناً ، فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها ، سواء قلنا بأنّ متعلق الأوامر الطبائع أم قلنا بأ نّه الأفراد ، أمّا على الثاني واضح. وأمّا على الأوّل ، فلاتحاد الطبيعي معها ، غاية الأمر أنّ الخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك ، فعلى كلا القولين يرجع الشك في اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً إلى الشك في إطلاق المأمور به وتقييده ، لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به ، فبناءً على الانحلال في تلك المسألة كان المرجع فيه البراءة عن التقييد المشكوك فيه.
وأمّا على الثالث : فالأمر أيضاً كذلك ، لأنّ الأمر الانتزاعي لا وجود له خارجاً ليتعلق به الأمر ، وإنّما الموجود حقيقة هو منشأ انتزاعه ، فالأمر في الحقيقة متعلق بمنشأ الانتزاع ، وهو في المقام نفس الأجزاء والشرائط ، وأخذ