أحدهما : ما يكون موضوعاً لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدأ بنحو من أنحاء الاتصاف ويصدق عليها خارجاً كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان وما شاكل ذلك.
وثانيهما : ما يكون موضوعاً لمعنى لا يجري على الذات ولا يصدق عليها خارجاً ، وذلك كالأفعال جميعاً والمصادر المزيدة ، بل المصادر المجردة ، بناءً على ما هو الصحيح من أنّ المصادر المجردة أيضاً مشتقات.
وأمّا الجامد فهو أيضاً على قسمين :
أحدهما : ما يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن مقام الذات كالانسان والحيوان والشجر والتراب ونحو ذلك.
وثانيهما : ما يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات وذلك كعنوان الزوج والرق والحر وما شابه ذلك ، فهذه أربعة أقسام ، ومحل النزاع في هذه المسألة لا يختص بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربّما يوهم عنوان النزاع فيها ، بل يعم القسم الثاني من الجوامد أيضاً ، كما أنّه لا يعم جميع المشتقات بل يختص بخصوص القسم الأوّل منها.
فالنتيجة : أنّ محل البحث هنا في القسم الأوّل من المشتق والقسم الثاني من الجامد ، والقسمان الآخران خارجان عنه.
ومن هنا يظهر أنّ النسبة بين المشتق في حريم البحث وكل من المشتق المصطلح والجامد عموم من وجه ، فانّ الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة جميعاً من المشتقات المصطلحة ومع ذلك هي خارجة عن محل النزاع ، والعناوين الانتزاعية كعنوان الزوج والحر والرق وما شاكل ذلك من الجوامد ، ومع ذلك هي داخلة في محل البحث ، فالنزاع يجري في كل عنوان جارٍ على الذات باعتبار