______________________________________________________
فدلّت الرواية على حرمة المرضعة الاولى وإن كانت موردها في من كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة ، إلاّ أنّها تدل على حكم المقام أيضاً كما لا يخفى.
وقد ناقش فيها في المسالك بما إليك نصّه : ولكنّها ضعيفة السند في طريقها صالح ابن أبي حماد وهو ضعيف ، ومع ذلك فهي مرسلة ، لأنّ المراد بأبي جعفر عليهالسلام حيث يطلق الباقر عليهالسلام وقرينته قول ابن شبرمة في مقابله ، لأنّه كان في زمنه ، وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليهالسلام ولو اريد من أبي جعفر ، الثاني وهو الجواد عليهالسلام بقرينة أنّه أدركه وأخذ عنه ، فليس فيه أنّه سمع منه ذلك ، بل قال :
قيل له ، وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة ، فالارسال متحقق على التقديرين ، مع أنّ هذا الثاني بعيد ، لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليهالسلام ، انتهى (١).
يتلخص ما في المسالك في امور ثلاثة :
الأوّل : أنّ الرواية ضعيفة السند بصالح بن أبي حماد ، ودعوى انجبارها بعمل المشهور مدفوعة بعدم إحراز استنادهم إليها في مقام الافتاء ، بل عدم الاستناد إليها معلوم ، لأنّهم أفتوا بحرمة كلتا المرضعتين لا خصوص الاولى فقط ، والرواية دلّت على حرمة الاولى دون الثانية بل صرّحت فيها بعدم حرمتها.
الثاني : أنّها مرسلة من جهة أنّ الظاهر من إطلاق أبي جعفر عليهالسلام الإمام الباقر عليهالسلام دون الإمام الجواد عليهالسلام وممّا يدلّ على ذلك : قول ابن شبرمة في مقابله ، فانّه كان في عصر الباقر عليهالسلام ومن الواضح أنّ ابن مهزيار
__________________
(١) المسالك ٧ : ٢٦٩.