______________________________________________________
الثاني : أنّ تقدّم شيء على شيء رتبة يحتاج إلى ملاك يوجب ذلك ولا يكون ذلك أمراً جزافياً ، فالعلّة تتقدّم على المعلول قضاءً لحقّ العلية ، والشرط يتقدّم على المشروط قضاءً لحقّ الشرطية ، والموضوع يتقدّم على الحكم قضاءً لحقّ الموضوعية وهكذا ، ولذا لا وجه لتقدّم العلّة على عدم المعلول ، والشرط على عدم المشروط وهكذا ، فانّه بلا ملاكٍ يقتضي ذلك. إذن لا وجه لتقدّم امومة الكبيرة على انتفاء الزوجية عن الصغيرة لعدم مقتضٍ لذلك ، وتقدّم عنوان بنوّتها على ارتفاع زوجيتها إنّما هو بملاك العلية وذلك الملاك منتف هنا.
وعليه فلو سلّمنا ثبوت الحكم للرتبة فأيضاً لا يصدق عليها عنوان امّ الزوجة ، لأنّ الامّية لا تقدم لها على ارتفاع زوجية الصغيرة رتبة وإنّما المتقدم عليها عنوان البنتية.
فالنتيجة من ذلك أمران :
الأوّل : أنّه لا أثر للتقدم والتأخر والتقارن الرتبي في الأحكام الشرعية أصلاً.
الثاني : أنّه على فرض تسليم أنّ لها أثراً فيها أيضاً لا يجدي في المقام كما عرفت.
السادس : برواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قيل له إنّ رجلاً تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلاً ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأ نّها أرضعت ابنته » (١).
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٤٠٢ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٤ ح ١.