______________________________________________________
أنّه لا ريب في أنّ العلّة تتقدّم على المعلول رتبة وتتحد معه زماناً ، وهكذا الحكم والموضوع ، فانّ نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلّة ، فيتقدّم الموضوع على الحكم رتبةً وإن كان يتحد معه زماناً ، وحيث إنّ ارتفاع الزوجية عن الصغيرة معلول لتحقق عنوان البنوّة لها ، كان متأخراً عنه رتبة وإن كان متحداً معه زماناً ، قضاءً لحقّ العلية والمعلولية. وعليه فلا محالة أنّها تكون زوجة في رتبة البنتية ، وإلاّ لزم ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة. وبما أنّ عنوان امومة الكبيرة قد تحقق في رتبة تحقق عنوان بنوّة الصغيرة وملازم له ، فانّهما متضائفان والمتضائفان متكائفان في القوّة والفعل ، فلا محالة تكون امّاً للزوجة الصغيرة التي هي في رتبة بنوّتها ، لا في رتبة انتفاء الزوجية عنها المتأخرة رتبة عن عنوان البنوّة ، إذن يصدق عليها أنّها ام زوجة في رتبة البنوّة ، وهذا المقدار كافٍ في الاندراج تحت الآية المباركة وشمول أدلة التحريم.
لا يخفى أنّ ذلك مخدوش من وجهين :
الأوّل : أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية ولا أثر للرتبة فيها أصلاً ، فانّ الأدلة المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية من العمومات أو غيرها كلّها ناظرة إلى إثبات تلك الأحكام للموجودات الزمانية ، وتتقدر تلك الأحكام بالزمان لا بالرتبة. وعلى ذلك فلا أثر لكون امّية الكبيرة في رتبة بنوّة الصغيرة التي كانت الزوجية متحققة في تلك الرتبة ، ولا يوجب ذلك أن تشملها عمومات التحريم من الآية ونحوها ، لما عرفت من أنّها غير ناظرة إلى إثبات الأحكام للرتبة.
نعم ، لو كانت امومة الكبيرة مقارنة مع زوجية الصغيرة زماناً لشملتها العمومات لا محالة ، ولكن قد عرفت أنّها متأخرة عنها زماناً ، ومعه لا أثر لكون الامومة في رتبة سابقة على ارتفاع الزوجية أصلاً.