بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها ، لأنّ الذات فيه وهي الزمان من الامور المتقضية والمتصرمة في الوجود آناً فآناً ، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون داخلاً في موضع النزاع ، وأمّا إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كاطلاق مقتل الحسين عليهالسلام على اليوم العاشر من المحرّم في كل عام ، فهو من باب التجوز والعناية بلا إشكال.
وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية قدسسره وإليك نصّه : ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام ، وإلاّ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى (١).
وتوضيحه : أنّ انحصار مفهوم كلّي في فردين : أحدهما ممكن والآخر ممتنع لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلي ليضطر إلى وضعه للفرد الممكن ، فانّه يمكن ملاحظة المعنى الجامع بين الفردين ووضع اللفظ
له ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له ، بل يمكن ملاحظة المفهوم العام ووضع اللفظ بازائه ، غاية الأمر انحصاره في الخارج في فرد واحد وهو الزمان المتلبس بالمبدأ بالفعل ، وامتناع تحقق فرده الآخر وهو الزمان المنقضي عنه المبدأ ، ولا مانع من وضع لفظ للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل أصلاً ، وكم له من نظير.
ومن هنا وقع النزاع في وضع لفظ الجلالة « الله » وأ نّه اسم للجامع أو علم لذاته المقدّسة ، فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الممكن والممتنع ، لم يصحّ النزاع
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٠.