العام والخاص والمطلق والمقيد ، كالبحث عن أنّ العام والمطلق إذا خصصا بدليلين منفصلين فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا. والبحث عن أنّ المخصص والمقيد المنفصلين المجملين ، هل يسري إجمالهما إلى العام والمطلق أم لا ، ونحوهما.
الضرب الثاني : ما يكون البحث فيه عن الكبرى وهي مباحث الحجج ـ بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها ـ كمبحث حجية خبر الواحد ، والاجماعات المنقولة ، والشهرات الفتوائية ، وظواهر الكتاب. ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي ـ بناءً على الكشف ـ ومبحث التعادل والترجيح ، فانّ البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.
القسم الثالث : ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل اجتهادي ، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب ، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال ، وهي مباحث الاصول العملية الشرعية ، كالاستصحاب والبراءة والاشتغال.
القسم الرابع : ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية ، من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي ، وهي مباحث الاصول العملية العقلية ، كالبراءة والاحتياط العقليين ، ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناءً على الحكومة.
فالنتيجة المتحصلة إلى الآن : هي أنّ المسائل الاصولية وقواعدها على أقسام أربعة :
الأوّل : ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني.