ففي مثل ذلك لا يمكن طرد احتمال عدم الانحصار بظهور الجملة في مدخلية الخصوصية ، لأنّ ذلك إنّما يمكن فيما لو كان التعليق على القدر الجامع ممكنا ، فإنّه حينئذ يقال لو كان الشرط هو القدر الجامع لكان على المتكلّم أن يذكره ويجعل الجزاء معلّقا عليه لا على فرده الخاصّ ، أمّا في صورة عدم إمكان ذكر القدر الجامع لفرض قصور الأذهان العرفية عن فهمه ، فاحتمال التعدّد في مثل ذلك لا يمكن طرده باستظهار مدخلية الخصوصية في قبال القدر الجامع ، بل لا بدّ في الاستناد في طرد ذلك الاحتمال من الاستناد إلى الاطلاق وعدم العطف على الشرط بأو ونحو ذلك ممّا تقدّم ، ولا ينفع فيه ظهور الشرط في مدخلية الخصوصية.
ومن ذلك يظهر لك أنّه في صورة كون الجامع قريبا نحتاج في إثبات الانحصار إلى الاستناد إلى عدم العطف بلفظ أو ، فإنّ أقصى ما في البين هو أنّا قد طردنا احتمال كون الشرط هو ذلك القدر الجامع العرفي القريب بأنّ الظاهر أنّ للخصوصية الشخصية مدخلية ، ولكن إثبات الخصوصية لزيد مثلا إنّما تنفي أن يكون الأثر مترتّبا على كلّي الإنسان الذي هو قدر جامع بين زيد وعمرو ، وهذا لا ينفي أن يكون لخصوصية عمرو مدخلية كما لخصوصية زيد مدخلية على البدل ، وحينئذ نكون محتاجين إلى طرد ذلك الاحتمال بعدم ذكر العطف بأو ، إذ لا جامع عرفي بين الخصوصيتين ، وإن كان هناك جامع عرفي بين الفردين.
وأمّا الثالث : ففيه أنّ تعليق نفس الحكم الذي يوجد على ذلك التقدير لا معنى له ، لاستحالة أخذ الموضوع في نفس الحكم عند جعل الحكم على موضوعه ، إذ لا بدّ في مقام الجعل من لحاظ الحكم منحازا عن موضوعه ، ولحاظ موضوعه منحازا عنه ، وفي هذه المرتبة من اللحاظ يجعل الحكم على ذلك