فراجعه بما علّقناه عليه وتأمّل.
قوله : ولذلك قد يشتبه الشيء بين كونه أمارة أو أصلاً عملياً ... الخ (١).
قال في الحاشية : فلو شكّ في كون الشيء أمارة أو أصلاً ـ إلى قوله ـ وحيث لم يعلم كونه أمارة لم يثبت إثباته للوازم والملزومات ، والأصل عدمها ، فتأمّل (٢).
وبنحو ذلك صرّح السيّد سلّمه الله في تحريره فقال : وإن شكّ في ذلك ـ إلى قوله ـ وأمّا الزائد عليه فهو مشكوك يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجّية (٣) ولكن لو وصلت النوبة إلى الشكّ في الحجّية بالنسبة إلى اللوازم كان ذلك موجباً للقطع بعدم الحجّية ، لما حرّر في محلّه (٤) من عدم معنى محصّل لأصالة عدم الحجّية ، لكن يمكن تنزيل عبارة الحاشية ـ أعني والأصل عدمها ـ على أنّ المراد هو أصالة عدم تلك اللوازم ، لا أصالة عدم حجّية ذلك المشكوك كونه أمارة في إثبات تلك اللوازم ، فلاحظ.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٠٢.
(٢) فوائد الأُصول ٤ ( الهامش ) : ٦٠٢.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ١٩٥.
(٤) راجع حواشي المصنّف قدسسره المتقدّمة في المجلّد السادس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٦٢ وما بعدها.