الاختصاص وإن لم تكن مثبتة للملكية.
هذا كلّه لو قلنا بأنّ الكافر لا يرى ملكية الميتة كما هو غير بعيد ، إذ لا أظنّ أنّ ديناً من الأديان يسوّغ ملكيتها ، بل حتّى غير المتديّنين مثل عبدة الأصنام والطبيعيين فإنّهم يستقذرونها ، فإنّه حينئذ يكون ما تضمّنه النصّ المزبور على خلاف القاعدة ، لأنّ يد الكافر وإن لم تكن أمارة على التذكية إلاّ أنّها أمارة على الملكية ، ولازم كونه مالكاً للحم أنّه مذكّى ، لأنّ الفرض أنّه لا يرى ملكية الميتة وغير المذكّى ، أمّا الاختلاف بيننا وبينهم في كيفية التذكية فليس هو إلاّمن قبيل الاختلاف بيننا وبين العامّة في كيفيتها ، وعليه فلا يكون الفرق بين يد المسلم ويد الكافر إلاّفي أنّ الأُولى تكون أمارة على التذكية ابتداءً ، بخلاف الثانية فإنّها تكون أمارة على التذكية بواسطة إثباتها الملكية الملازمة للتذكية ، بل يمكن ادّعاء كون الأُولى كالثانية ، لكن النصّ لمّا منع من الأخذ من يد الكافر بلا فحص وسؤال التزمنا بعدم جريانها في المقام المذكور ، لعدم إمكان الحكم بالملكية ولو ظاهراً مع الحكم بعدم التذكية أو مع عدم الحكم بها المستفاد من وجوب السؤال.
أمّا لو فرضنا أنّهم يرون مالكية الميتة ، كانت يد الكافر على اللحم المزبور نظير يده على الخمر والخنزير في كونها أمارة على أنّه يملكه بحسب مذهبه من دون توقّف على التذكية ، وإن كنّا نحن لا نتمكّن من تملّكه منه بشراء ونحوه ، فلا تكون هذه الملكية التي هي على مذهبه ملازمة للحكم بالتذكية ، والنصّ المذكور لا ينفي هذه الملكية ، بل أقصى ما فيه هو عدم الحكم بكونه مذكّى ، إمّا لأنّ يد الكافر أمارة على عدم التذكية ، أو لأنّها ليست كيد المسلم في الأمارية على التذكية لتكون حاكمة على أصالة عدم التذكية.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا التفصيل الذي ذكرناه إنّما هو في لحم الميتة ، وأمّا