جلدها فلا يخفى أنّ كثيراً من المسلمين فضلاً عن الكافرين قائلون باستحلاله ولو بالدبغ ، ولكن مع ذلك تكون يده أمارة على التذكية بخلاف يد الكافر ، فراجع المسألة في كتاب الطهارة.
والفرق بين هذا الكافر الذي يرى جواز تملك الميتة وبين المسلم الذي يرى ذلك كما في الحنفي الذي يرى طهارة جلد الميتة بالدباغ أو يرى أنّ التسمية غير واجبة في التذكية ، هو أنّ الأوّل يحكم بمالكيته لما تحت يده ممّا يعلم أنّه ميتة كما نحكم بمالكيته للخمر والخنزير ، بخلاف الثاني فإنّه لو كان بيده جلد ميتة مدبوغ لا نحكم بأنّه يملكه ، وكذا لو علمنا أنّه لم يسمّ على تلك الذبيحة ، لكن لو لم يعلم الحال نحكم في الأوّل بمجرّد الملكية ولا نحكم بالتذكية ، بخلاف الثاني فإنّه يحكم فيه بالتذكية ، لأنّ مدرك حجّية يد المسلم على التذكية شبيه بأصالة الصحّة الجارية في حقّ المسلم دون الكافر احتراماً للمسلم بحمل يده على الصحّة الواقعية ، فنقول إنّه قد ذكّاه وقد سمّى على الذبيحة ولو من باب الاتّفاق.
ومنه يظهر لك الحكم في الذي يأخذه المسلم من يد الكافر ، فإنّا لو احتملنا في حقّه السؤال والفحص وأنّه لم يقدم على أخذه من الكافر إلاّبعد أن تحقّق عنده ما يكون قاطعاً لأصالة عدم التذكية ، صحّ لنا أخذه منه. أمّا لو علمنا بأنّه قد أقدم على شرائه منه من دون مسوّغ ومبرّر ، بل أقدم على ذلك مع فرض كونه مجرى لأصالة عدم التذكية ، فالظاهر سقوط يده في الاستناد إليها مقابل أصالة عدم التذكية الجارية في حقّنا كما هي جارية في حقّه.
ومن ذلك يظهر لك الإشكال في الجلود التي يجلبها المسلم من بلاد الكفرة مع علمنا بأنّ ذلك المسلم لم يتفحّص ، ولم يصدر عنه سوى أنّه اشتراه وجلبه من الكافر ووصل إلى يده من دون أيّ فحص قاطع عنده لأصالة عدم