وهذا الآكل الذي هو المصرف يأكله ليس إلاّ ، لا أنّه يملكه.
وأمّا مسألة إرث الخيار ، فلو قلنا إنّه حقّ واحد لكلٍّ إعماله كان حاله حال المصرف المذكور ، بمعنى نفس الحقّ يبقى على ما هو عليه حقّاً للميّت ولكلّ من الورثة إعماله فسخاً فقط أو فسخاً وإمضاء ، على بحث محرّر في محلّه.
وأمّا مسألة ولاية الأب والجد فهي من الأحكام لا من الحقوق.
ثمّ إنّه بعد فرض تمامية ما أفاده من إمكان تعدّد الملاّك لمملوك واحد ، فهل يكون ما نحن فيه حال هذه الأُمور التي ذكرها من كون الملكية قائمة بالنوع مثلاً؟ لا أظن أنّه يقول بذلك فيما نحن فيه ، بل لابدّ من التوزيع ، وحينئذ يكون كلّ واحد منهما مالكاً للنصف ، إلاّ أن يقال كما قيل بأنّ الشركة الاشاعية هي عبارة عن كون كلّ منهما مالكاً لكنّها ملكية ضعيفة.
وعلى كلّ حال ، أنّ الذي ينبغي أن يقال : إنّ يد كلّ منهما وإن كانت على تمام العين ، إلاّ أنّ اليد على العين إنّما تكون حجّة على أنّ العين بتمامها مملوكة لصاحب اليد فيما لو كانت اليد وحدها ، أمّا لو انضمّت إليها أُخرى مثلها في كونها على تمام العين كان ذلك موجباً لقصر حجّيتها أو كشفها العقلائي وصرفه إلى النصف ، لا أنّ اليد تكون على النصف بل هي على الكل ، ولا أنّ حجّيتها في مالكية الكل معارضة أو مزاحمة باليد الأُخرى ليوجب ذلك التساقط بينهما ، والرجوع إلى التنصيف كما في البيّنة ، للفرق الواضح بين البيّنة وبين اليد ، وهو ما أشرنا إليه من أنّه مع وجود اليد الأُخرى لا تكون هذه اليد حاكمة بمالكية التمام ، بل هي عند العقلاء حاكمة بمالكية صاحبها للنصف ، بحيث لو قلنا إنّها أمارة لا تكون كاشفة وحاكية عند العقلاء عن مالكية التمام ، بل تكون حكايتها مقصورة على مالكية النصف ، فهي يد على التمام لكنّها لا تحكي إلاّمالكية النصف ،