الضمان. وعلى كلّ حال ، أنّ اليد بمجرّد جعلها على تمام العين توجب ضمانها ، وإن انضمّت إليها مثلها كان كلّ منهما موجباً لضمان صاحبها تمام المال نظير تعاقب الأيدي ، وإن لم تكن طولية بين الضمانين كما في التعاقب ، بل كان كلّ منهما في عرض الآخر.
والفرق بينه وبين تعاقب الأيدي أنّه في تعاقب الأيدي لو أخذ المالك القيمة من السابق يرجع السابق على اللاحق وهكذا ، حتّى يستقرّ الضمان على الأخير الذي حصل التلف عنده ، وهذا المعنى لا يتأتّى فيما نحن فيه ، إذ لو رجع المالك على أحدهما لم يكن له الرجوع على صاحبه ، ويكون ذلك من قبيل الواجب الكفائي الذي لو قام به الواحد سقط عن الباقين ، غايته أنّ قيام هذا الواحد هنا كان قهرياً عليه لا باختياره ، وهذا ممّا يبعّد القول بأنّ كلّ واحد من الأيدي يكون على تمام المال ، بل يكون الجميع من باب الاشتراك في الغصب ، فينحصر الأمر حينئذ بالتوزيع ، فلاحظ. وهذا بخلاف اليد المالكة فإنّها وإن كانت على التمام ، إلاّ أنّها إنّما تكون حاكية وكاشفة وحاكمة وحجّة ـ ما شئت فعبّر ـ بمالكية التمام إذا لم تكن مقرونة بمثلها ، وإلاّ كان انضمام الأُخرى إليها موجباً لقصر حكايتها وتقليص حجّيتها من مالكية التمام إلى مالكية النصف.
وكيف كان ، فاليدان على الشيء يكون كلّ واحدة منهما على التمام لا على النصف ، ولكن لا يحكمان بمالكية صاحب كلّ يد للتمام ، بل إنّ انضمام كلّ منهما إلى الأُخرى وإن كانتا مستقلّتين لا متداعمتين كما في مثال الفرس القوي ، يكون موجباً لانقلاب تلك الحكاية من مالكية التمام إلى مالكية النصف ، فلو ادّعى صاحب إحداهما مالكية التمام وادّعى صاحب الأُخرى مالكية النصف ، كان الأوّل مدّعياً في النصف الآخر والثاني منكراً. ولو ادّعى كلّ منهما مالكية التمام