يكن لنا إلاّشكّ واحد متعلّق بعدالة زيد الحي ، فهكذا الحال في الاستصحاب بحيث نقول إنّ نفس عدالة زيد معرّاة عن لحاظ ثبوتها لزيد ، بل كان المنظور إليه هو نفس وجودها ، كانت موجودة والآن نشكّ في بقائها فنستصحبها.
ففيه : أنّه لا يترتّب الأثر على نفس وجود العدالة ، بل إنّما يترتّب على عدالة زيد بما أنّها مضافة لزيد ، واستصحاب نفس وجودها لا يترتّب عليه هذه الجهة ـ أعني كون زيد متّصفاً بها ـ إلاّبنحو من الاثبات.
ولا يخفى أنّه لا يبعد أن يكون هذا الوجه في تقريب الاستصحاب هو المراد لما في التقرير المطبوع في صيدا بقوله : وأُخرى يكون كلّ منهما مشكوكاً ، سواء كان الشكّ في أحدهما مسبّباً عن الشكّ في الآخر أم لا ، فيجري الاستصحاب في كلّ منهما في عرض واحد كما في بقية الموضوعات المركّبة. وإلى ما ذكرناه يرجع كلام شيخنا العلاّمة الأنصاري حيث عبّر في مفروض المثال باستصحاب العدالة على تقدير الحياة ، فإنّ غرضه قدسسره هو جريان الاستصحاب في العدالة مع إحراز الجزء الآخر بالاستصحاب أيضاً ، فإنّ جزء الموضوع إنّما يصحّ التعبّد به في ظرف الشكّ بلحاظ أثر المركّب إذا كان الجزء الآخر محرزاً بالوجدان أو بالتعبّد في عرضه ، ومعنى التقدير في عبارته هو بعينه التقدير المأخوذ في كلّ قضية حقيقية الخ (١).
لكن لم أعرف المراد بالقضية الحقيقية هنا ، هل هي القضية القائلة إنّ الحي العادل يجوز تقليده ، أو أنّ المراد بها القضية المتضمّنة لحمل العادل على الحي ، وكلّ منهما لا دخل له بالمقام ، فإنّ مستصحبنا ليس هو القضية الأُولى وهو واضح ، كما أنّه ليس هو القضية الثانية لعدم إحراز موضوعها.
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٨٢ ـ ١٨٣.