الاشارة إليه من التعلّق بالقضية الحقيقية ، وأنّ الإشكال إنّما يتمّ في القضية الخارجية ، أمّا القضية الحقيقية فلا يتوجّه فيها الإشكال المزبور ، لأنّ الحكم في الكبرى الكلّية إنّما هو على عنوان الشيء المشكوك ، والجزء في حدّ نفسه وإن لم يكن شيئاً ، لكن الأدلّة الخاصّة جعلته شيئاً ، قال : إذ حكومة الأدلّة الخاصّة إنّما تقع في مرحلة الانطباق وجعل ما ليس بفرد للعام في حدّ نفسه فرداً له بالتعبّد والتنزيل ، فيكون لقاعدة الفراغ فرد تكويني خارجي وهو الشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ عنه حقيقة ، وفرد جعلي تنزيلي وهو الشكّ في وجود الجزء بعد التجاوز عن محلّه الخ (١).
ولا يخفى أنّه يعود الإشكال السابق ، وهو أنّ هذه التوسعة توجب كون ما هو الموضوع في مقام الثبوت هو الجامع بين الكلّ وبين الجزء ، والمفروض أنّه لا جامع بينهما.
ثمّ قال : ولكن التحقيق أنّ تصوير الجامع بين القاعدتين غير محتاج إليه أصلاً ، بل غير ممكن ، لما ذكرناه من أنّ جعل القاعدة الكلّية إنّما هو من باب جعل الحكم في القضايا الحقيقية التي لا نظر فيها إلى خصوصية الأفراد الخارجية ، فلو لم يكن هناك دليل التنزيل كانت القاعدة مختصّة بموارد قاعدة الفراغ ، إلاّ أنّ ورود الأدلّة الخاصّة وتطبيق القاعدة على موارد الشكّ في الأجزاء أيضاً أوجب جريان القاعدة فيها بالحكومة ، فالحكومة إنّما هي في مقام التطبيق وتحقّق الصغرى ، ومعه كيف يمكن تصوير الجامع في مقام الجعل الخ (٢) ، وقد عرفت أنّ الحكومة في المقام عبارة أُخرى عن كون الموضوع في مقام الجعل والثبوت هو الأعمّ
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٢٢٠.