قوله : وإن شكّ فيه بعد الفراغ ، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ فيه ... الخ (١).
لا يخفى ظهور الأثر في جريان قاعدة الفراغ في مثل الشكّ في الوضوء أو الغسل بعد الفراغ من الصلاة ، فإنّ أثره هو عدم وجوب الاعادة ، وأمّا في مثل الشكّ في الظهر بعد الفراغ من العصر بناءً على عدم كونها نافعة إلاّفي صحّة الصلاة التي فرغ منها دون الحكم بامتثال الأمر المتعلّق بذلك المشكوك ، فعلى الظاهر أنّه لا أثر له ، قال شيخنا قدسسره فيما حرّرته عنه في هذا المقام : إنّ ذلك الشكّ إن كان بعد الفراغ فلا معنى لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى العصر التي فرغ منها إذ لا أثر لجريان هذه القاعدة بالنسبة إلى صلاة العصر ، لوقوعها عصراً صحيحة على كلّ حال ، إلاّعلى قول ضعيف وهو وجوب العدول بعد الفراغ أخذاً بقولهم عليهمالسلام : « فإنّما هي أربع مكان أربع » (٢) فيكون فائدة جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى العصر هو عدم العدول بها إلى الظهر ، وأمّا بناءً على عدم العدول في مثل ذلك فلا أثر لقاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة العصر ، انتهى.
قلت : كلّ ذلك بعد فرض أنّ قاعدة الفراغ في العصر لا تحكم بأنّه قد امتثل الأمر المتعلّق بالظهر.
بل يمكن أن يقال : إنّه لا أثر لجريان القاعدة في ذلك حتّى على هذا القول أعني به العدول بعد الفراغ ، لأنّه إذا لم تجر القاعدة كان مردّداً بين الفراغ منهما وبين الفراغ من العصر فقط ، وإذ لا أصل يجري في حقّه كان عليه أن يعدل بعصره المذكورة إلى الظهر ثمّ يصلّي العصر ، فإن كان قد صلاّهما معاً كان ذلك العدول
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٤٢.
(٢) وسائل الشيعة ٤ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.