ولو قلنا بالصحّة في تلك المسألة في خصوص الشهر الأوّل ، فهل يكون المدّعي هو المستأجر والمنكر هو المالك ، لما في مفتاح الكرامة وعن جامع المقاصد من أنّ المستأجر يدّعي أمراً زائداً وهو استيجار تمام السنة والمالك ينكره ، أو أنّ الأمر بالعكس لأنّ المالك يدّعي بطلان الاجارة فيما زاد على الشهر الأوّل والمستأجر يدّعي صحّته ، فيكون قوله موافقاً لأصالة الصحّة بناءً على جريانها في صورة الشكّ في تعيين المدّة؟ أيضاً محلّ تأمّل وإشكال ، لكنّا في غنى عن ذلك كلّه بعد أن قلنا في صورة ما لو آجره لكلّ شهر درهم ببطلان الاجارة بقول مطلق ، أمّا بناءً على جريان أصالة الصحّة في صورة الشكّ في تعيين المدّة فلوضوح كون المدّعي هو المالك والمنكر هو المستأجر ، وأمّا بناءً على عدم جريانها فلوضوح كون الأمر بالعكس ، إذ بعد سقوط أصالة الصحّة في ناحية قول المستأجر يبقى عندنا أصالة عدم ترتّب الأثر وهي موافقة لقول المالك ، فتأمّل.
وخلاصة البحث : هو أنّ حاصل ما عند المستأجر هو اعترافه للمالك بالدينار لكونه بحسب دعواه عوضاً [ عن ] منفعة السنة ، والمالك ينفي الدينار عن نفسه ، فلا نزاع بينهما من هذه الناحية ، نعم إنّ المستأجر يطالب بمنفعة السنة استناداً إلى صحّة الاجارة والمالك ينكر ذلك ، فيكون المدّعي هو المستأجر والمنكر هو المالك ، وأصالة الصحّة لا تنفع في هذا الوادي ، لأنّها لا تثبت وقوع العقد على السنة كي يحكم باستحقاق المستأجر لها ، نعم لازم صحّة الاجارة هو وقوع العقد على السنة ، وحيث إنّ أصالة الصحّة لا تنفع في ذلك كان المرجع فيه هو أصالة عدم انتقال [ منفعة ] السنة إلى المستأجر ، فيكون القول في ذلك قول المالك ، هذا بناءً على بطلان الاجارة لكلّ شهر بدرهم بقول مطلق ، أمّا لو قلنا