ولا جواب له إلاّ أنّ هذا الأثر ليس من آثار نجاسة المغسول ، بل إنّه يترتّب قهراً على بقاء نجاسة المغسول إلى ما بعد غسله لا أنّه يترتّب عليه شرعاً ، فلا يمكن أن يكون رافعاً لموضوع الأصل في ناحية الماء ، بخلاف ارتفاع نجاسة المغسول بالنسبة إلى الماء فإنّ المستصحب في الماء إن كان هو طهارته كان ذلك ـ أعني ارتفاع نجاسة المغسول ـ من آثاره الشرعية ، وإن كان المستصحب في ناحية الماء هو نفس كونه رافعاً للنجاسة كان ارتفاع نجاسة ذلك الثوب عين ذلك المستصحب. وعلى أيّ حال ، يكون الأصل في ناحية الماء رافعاً شرعاً لموضوع الأصل في ناحية المغسول ، بخلاف الأصل في ناحية المغسول ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ الشكّ في بقاء طهارة الماء لم يكن متولّداً عن غسل الثوب فيه ، بل هو في حدّ نفسه كانت طهارته مشكوكة البقاء ، بخلاف الشكّ في بقاء نجاسة الثوب فإنّه متولّد عن غسله في ذلك الماء الذي كانت طهارته مشكوكة البقاء ، وحينئذ يكون الشكّ في بقاء طهارة الماء سابقاً في الرتبة على الشكّ في بقاء نجاسته ، فيكون الأصل الجاري فيه هو المقدّم على الأصل الجاري في ناحية الثوب دون العكس ، وإن قلنا بأنّ كلاً منهما يكون رافعاً لموضوع الآخر بناءً على حجّية الأصل المثبت ، لكن ذلك إنّما يتمّ لو فرض أنّهما في رتبة واحدة ، والمفروض كما عرفت تقدّم الأوّل رتبة على الثاني ، فيكون هو الرافع لموضوع صاحبه ، فلاحظ وتأمّل.
لا يقال : لو كان الثوب في حدّ نفسه قبل غسله في ذلك الماء مستصحب النجاسة كان حاله حال الماء في كونه مشكوك البقاء في حدّ نفسه.
لأنّا نقول : فرض المسألة أنّه لا يحتمل تأثير الثوب على الماء وإنّما المحتمل تأثير الماء على الثوب ، وحينئذ ففي الصورة المزبورة يكون