وطهارة الأعضاء.
قوله : وعلى الثاني فإمّا أن يقوم دليل من الخارج على عدم إمكان الجمع بين المستصحبين كتتميم الماء النجس كرّاً ... الخ (١).
لكن بقي مورد واحد من موارد التعارض على رأيه قدسسره خارجاً عن هذه الأقسام ، وهو ما إذا لم يلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية للتكليف المعلوم ولكن كان الأصلان إحرازيين ، كما في الاناءين المعلومي النجاسة إذا طهّر أحدهما ولم يعلم بعينه ، فإنّه على رأي الشيخ قدسسره (٢) يجري استصحاب النجاسة في كلّ منهما فلا يكون بينهما تعارض ، لكن على رأي شيخنا قدسسره يكون ذلك في باب التعارض ، وحينئذ يمكن القول بإدخاله تحت هذا القسم بجعل العلم بالانتقاض في أحد الطرفين من قبيل الدليل الخارج الموجب لعدم إمكان الجمع بينهما هذا ، ولكن هذا التقسيم إنّما هو تقسيم الشيخ نفسه ، وسيأتي في آخر البحث من شيخنا قدسسره (٣) الاستدراك عليه بجعل الأقسام خمسة.
قوله : كما لو توضّأ المكلّف بمائع مردّد بين البول والماء غفلة فإنّ ... الخ (٤).
لا يخفى أنّه بعد الفراغ عن عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا الفرع لما تقدّم من انحفاظ صورة العمل ، يكون الجاري في هذا الفرع هو استصحاب الحدث وطهارة الأعضاء. نعم إنّه لا يمكنه إعادة الوضوء بالماء الطاهر للعلم بعدم الأمر
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٨٧.
(٢) فرائد الأُصول ٣ : ٤٠٧ ( الهامش ) و ٤١٣.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦٩٦.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٦٨٨.