لتحصيل التمكّن من امتثال الأمر بالوضوء ، فيلزمه تطهير أعضائه وإن كانت هي محكومة بالطهارة في حدّ نفسها. وفيه تأمّل واضح ، لأنّ الحكم بطهارة أعضائه محصّل للشرط.
وهل يمكنه الاتيان بالوضوء باحتمال الأمر الاستحبابي التجديدي ، فينفعه حينئذ ذلك الوضوء لأنّ الوضوء التجديدي لو صادف الحدث واقعاً يكون رافعاً له؟ وتقريب ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة : وهي أنّ من كان مستصحب الحدث وإن كان حكمه هو كون الوضوء واجباً عليه ، إلاّ أنّه لمّا كان يحتمل خطأ ذلك الاستصحاب فهو يحتمل أنّه في الواقع متوضّئ ، وحينئذ هو يحتمل أنّه مورد للأمر التجديدي الاستحبابي ، فله أن يأتي بالوضوء التجديدي من باب الاحتياط في ذلك الأمر الاستحبابي المحتمل ، بأن يأتي بالوضوء بداعي احتمال الأمر الاستحبابي التجديدي ، فإنّه وإن كان مستصحباً للحدث إلاّ أنّ هذا الاستصحاب لا يمنعه من الجري على طبق الاحتياط في ذلك الأمر الاستحبابي باحتمال الخطأ في ذلك الاستصحاب ، وبعد الفراغ من ذلك الوضوء يقطع بارتفاع حدثه ، لأنّه إن كان في الواقع متوضّئاً قبله كان ذلك الوضوء الثاني تجديدياً ، وإن لم يكن في الواقع متوضّئاً يكون ذلك الوضوء الذي احتاط فيه للأمر التجديدي رافعاً لحدثه ، ففيما نحن فيه يكون الحال كذلك ، بأن يأتي بالوضوء بداعي احتمال الأمر التجديدي ، فيتخلّص بذلك عن شبهة القطع بأنّ هذا الوضوء الذي يأتي به غير مأمور به.
وفيه تأمّل ، فإنّا وإن قلنا إنّ الوضوء التجديدي رافع للحدث لو صادف محلّه ، لكنّه إنّما يكون رافعاً إذا كان بعنوان التجديد ، بأن كان قاطعاً بأنّه متوضّئ ولكنّه جدّد الوضوء استحباباً ، ثمّ بعد الفراغ منه علم أنّه لم يكن قد توضّأ سابقاً ،