الطرفين ، وإلاّ كان الأصل جارياً في كلّ منهما.
ويمكن تطرّق المناقشة في ذلك بما تقدّم في مباحث الاشتغال وفي بعض مباحث القطع (١) ، ممّا يتعلّق بانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري ، بما حاصله أنّ الأصل إنّما يجري في كلّ واحد منهما على حياله وفي حدّ نفسه مع قطع النظر عن الطرف الآخر ، وحينئذ فلا يكون العلم التفصيلي بالقدر الجامع بين الطرفين مانعاً من جريان الأصل في كلّ واحد منهما بنفسه مع قطع النظر عن الآخر. نعم هذا العلم التفصيلي مانع من إجراء أصل واحد في مجموع الطرفين ، ولا دخل لذلك بجريانه في كلّ واحد منهما على انفراده ، فإنّ العلم التفصيلي بوجود الطاهر المردّد بين الاناءين لا يمنع إلاّمن الحكم بنجاستهما معاً بحكم واحد ، أمّا الحكم ببقاء نجاسة هذا الاناء والحكم الآخر ببقاء نجاسة الاناء الآخر فلا يكون ذلك العلم التفصيلي مانعاً منه ، نعم الجمع بين الأصلين لا يجتمع مع العلم التفصيلي المذكور ، لكنّه لو كان مانعاً لمنع من الأُصول غير الاحرازية أيضاً ، إذ لا يمكن أن يجتمع الحكم الظاهري مع العلم بالخلاف.
مضافاً إلى أنّ كلّ علم إجمالي لابدّ أن يرجع إلى علم تفصيلي بالقدر الجامع ، فلو كان العلم بذلك القدر الجامع مانعاً لمنع في جميع الموارد حتّى في مثل استصحاب الحياة وعدم نبات اللحية ، فإنّ مرجع استصحاب الحياة إلى استصحاب عدم الموت ، فيكون الجمع بين إحراز عدم الموت وإحراز عدم نبات اللحية منافياً للعلم التفصيلي بحدوث أحدهما ، فيكون ذلك مانعاً من جريان الأصلين المذكورين ، ولا خصوصية لما إذا كان ذلك القدر الجامع أحد الأحكام الشرعية كنجاسة أحد الاناءين أو حرمة أحد الطرفين ، والسرّ في ذلك هو أنّ
__________________
(١) [ لم نجده في المبحثين المذكورين ].