الاتّحاد العرفي أو الاتّحاد بحسب دليل الحكم ، حيث إنّ مفاد الاستصحاب هو الحكم ببقاء القضية المتيقّنة عند الشكّ في بقائها ، ومع دخول التغيّر تحت اليقين نكون قاطعين بعدم بقاء القضية المتيقّنة بما أنّها متيقّنة.
فلابدّ حينئذ من إخراج التغيّر عن موضوع القضية المتيقّنة ، فإنّ المتيقّن إنّما هو نجاسة الماء في حال التغيّر ، وهذا هو الذي كشفه اليقين السابق ، أمّا أنّ التغيّر جزء من الموضوع أو أنّه أجنبي عنه ، فذلك ممّا لم يدخله اليقين ، وهو أجنبي عن موضوع قضيتنا المتيقّنة بما أنّها متيقّنة ، ولازم ذلك هو اتّحاد موضوع قضيتنا المتيقّنة مع موضوع قضيتنا المشكوكة وحدة عقلية ، بمعنى أنّ نفس ما كان منكشفاً لنا قد صار مشكوكاً ، وذلك هو نجاسة ذات الماء ، فإنّ دخول التغيّر لم يكن داخلاً في ذلك المنكشف الذي هو نجاسة الماء.
نعم ، إنّ ذلك وحده لا ينفع ، فإنّ الانكشاف إنّما اعتبر لا لذاته بل لكونه طريقاً إلى الواقع ، ونحن نحتمل مدخلية التغيّر في ذلك الواقع الذي انكشف لنا وهو نجاسة الماء ، ولأجل ذلك يحصل لنا الشكّ في اتّحاد هذه القضية المشكوكة مع القضية الواقعية التي انكشفت لنا ، وإذا تطرّق لنا هذا الاحتمال فلابدّ من إحراز الاتّحاد في موضوع القضيتين ، القضية الواقعية التي انكشفت لنا والقضية المشكوكة ، وذلك إمّا بنظر العقل أو العرف أو بحسب لسان الدليل ، فيكون الحاصل هو أنّ يقيننا السابق إنّما كشف لنا نجاسة الماء في حال تغيّره على الإجمال ، من دون أن تنكشف لنا حالة التغيّر وهل هي جزء من الموضوع أو أجنبية عنه ، وحينئذ لم نحرز حقيقة الموضوع في قضيتنا المتيقّنة ، فأوجب ذلك الشكّ في اتّحاده مع ما هو موضوع قضيتنا المشكوكة ، ولأجل ذلك نقول : إنّ هذه البيانات لا تخلو من إجمال ، فإنّا إذا فرضنا التردّد في موضوع قضيتنا المتيقّنة