ومنه يعلم الحال فيما إذا احتمل المقارنة مع احتمال تقدّم موت كلّ منهما ، فإنّ ورثة الأب حينئذ يعلمون إمّا بحرمة تمام المال عليهم أو كونه لهم وحرمته على ورثة الابن ، وإمّا ببقاء مال كلّ ميت على حاله فتكون الدنانير لورثة الأب والدراهم لورثة الابن ، ومقتضى الأصلين هو حرمة الدنانير عليهم وانتقال الدراهم إليهم ، وليس في ذلك إلاّ العلم بخطأ أحد الأصلين أو خطئهما معاً ، من دون أن يكون في البين مخالفة عملية لتكليف إلزامي. هذا كلّه مع قطع النظر عن شبهة عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان [ اليقين ] في مجهولي التاريخ ، وإلاّ سقط الأصلان وإن لم يكن بينهما التعارض ، وكان الحكم هو عدم التوارث ، فلاحظ وتدبّر.
وربما يناقش في جواز أخذ الدنانير لورثة الابن وتملّكهم لها ، فإنّ استصحاب حياة الابن إلى ما بعد موت الأب وإن أثبت وارثية الابن للأب ، إلاّ أنّ ذلك بمجرّده لا يصحّح انتقال الدنانير إلى ورثة الابن إلاّباللازم ، لأنّ انتقالها إليهم متوقّف على كونها ممّا تركه الابن ، وذلك لا يثبت بمجرّد وارثية الابن ، وهكذا الحال في ورثة الأب بالنسبة إلى الدراهم.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ كون الدنانير ممّا تركه الابن يكفي فيه الحكم بأنّه مالك لها ، وذلك هو مقتضى استصحاب حياته.
والحاصل : أنّ ما تركه الميت يشمل جميع ما يملكه ولو بمقتضى الأصل والحكم الظاهري ، غايته أنّ انتقالها إليهم يكون حكماً ظاهرياً كالحكم بأنّ الابن ورثها من أبيه.
وأمّا الإشكال على استصحاب حياة الابن بأنّه لا يثبت به وارثيته من الأب لتوقّفها على إحراز حياته بعد أبيه ، ومجرّد استصحاب حياته إلى ما بعد موت أبيه