المجموع ، والثاني الحكم بطهارة المجموع ، بدعوى أنّ مثل قولهم عليهمالسلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم يحمل خبثاً » (١) مسوق للأعمّ من الحدوث والبقاء ، وحينئذ نقول : إنّه مع قطع النظر عن دليل القول الأوّل وعن دليل القول الثاني نقول إنّ مقتضى الاستصحاب هو بقاء النجس على نجاسته والطاهر على طهارته ، فيكون الأصل الأوّل في قبال القول الثاني والأصل الثاني في قبال القول الأوّل.
لكن على الظاهر أنّه لا أثر لهذين الأصلين بالقياس إلى المجموع المختلط من المتمِّم والمتمَّم ، إذ لا يمكن الحكم بأنّه لا ينجس ملاقيه ، لفرض أنّ جزءاً منه مستصحب النجاسة ، كما أنّه لأجل ذلك لا يمكن الحكم بأنّه مطهّر للنجس مثلاً ، فيكون ذلك راجعاً إلى القول الأوّل. نعم لو لم يكن في البين خلط ، ولم يقع إلاّ اتّصال أحد الماءين بالآخر مع تمايز الماءين ، لكان أثر الاستصحابين ظاهراً.
وعلى كلّ حال ، فقد أفاد شيخنا قدسسره فيما حرّرته عنه أنّ المرجع بعد تعارض الاستصحابين في المتمِّم والمتمَّم هو قاعدة الطهارة في مجموع الماء ، لا في خصوص المتمِّم المفروض كونه قبل الخلط طاهراً ، أمّا أوّلاً : فلما تقدّم في قاعدة الاشتغال من أنّ الأصل المحكوم في أحد الطرفين لا يمكن الرجوع إليه بعد سقوط الحاكم بالمعارضة ، لأنّ المحكوم والحاكم معاً معارضان بالأصل في الطرف الآخر. وأمّا ثانياً : فلأنّه مع الغضّ عن هذا تكون قاعدة الطهارة في المتمِّم معارضة لها في المتمَّم ، نعم قاعدة الطهارة في مجموع الماءين لا يرد عليها شيء من هذين الإشكالين.
ثمّ إنّه قدسسره أفاد أنّ الشكّ في مسألة المتمِّم والمتمَّم والرجوع إلى الأُصول المذكورة فيها إنّما هو فرض محض ، وإلاّ فالتحقيق أنّ الماء المذكور محكوم
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١ : ١٩٨ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٦.