تنقض اليقين بالشكّ » ولا شبهة مصداقية ، ولا شبهة مفهومية ، بل هو عموم منقّح المصداق بلا شبهة أصلاً.
قال شيخنا الأُستاذ قدسسره فيما حرّرته عنه ما حاصله : أنّه لو كان الدليل على الحكم لفظياً ، كان المرجع في تشخيص ما له الدخل في موضوع الحكم من القيود ممّا ليس له الدخل منها ممّا يكون علّة ، إلى ما يفهمه العرف من لسان الدليل ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، فإن فهم العرف من لسان الدليل ولو بواسطة القرينة المذكورة كون القيد علّة في الحكم وأنّه واسطة في الثبوت ، جرى الاستصحاب لتحقّق مصداق « لا تنقض اليقين بالشكّ » وكان المقام من قبيل الشبهة المصداقية ، وتكون القرينة المذكورة ـ أعني مناسبة الحكم والموضوع ـ موجبة للتصرّف في دليل الحكم ، ولا ربط لها بدليل الاستصحاب ، وليس ذلك رجوعاً إلى فهم العرف في تحقّق المصداق لدليل الاستصحاب كي يقال إنّ العرف لا يرجع إليه في تحقّق المصداق ، لأنّ فهمه لا يكون حجّة في ذلك ، وإنّما يكون الفهم العرفي محكّماً في المفاهيم الكلّية التي علّق عليها الأحكام الشرعية ، بل إنّه رجوع إلى العرف فيما يفهمه من دليل الحكم ولو بواسطة القرينة المذكورة ، وليس الرجوع إلى القرينة المذكورة من باب الرجوع إلى العرف في تشخيص كون القيد علّة للحكم لا قيداً في موضوعه كي يقال إنّ العرف لا يكون مرجعاً في ذلك لعدم كونه مشرّعاً ، بل هو رجوع إلى نفس الدليل اللفظي ولكن بواسطة القرينة المذكورة ، فإنّ الدليل اللفظي بضمّ هذه القرينة يكون دالاً على كون القيد علّة للحكم لا أنّه قيد لموضوعه.
ولا يخفى أنّه قدسسره تكلّم في هذا المبحث في ضمن دروس متعدّدة ، ولكنّه في الدرس الأخير بفاصلة تعطيلية أفاد هذا الذي نقلناه ، وإلاّ فإنّه قدسسره في الدروس