على أنّ الرواية إنّما تفيد ثبوتها في الغلات دون المواشي ، فلا توافق تمام المدّعى ، بل تفيد عدم الوجوب في المواشي إن لم نجعل قوله « والصامت » عطف تفسير لقوله « في العين » كما هو ظاهر العطف ، والظاهر من رجحان التأسيس على التأكيد.
نعم ، روي ذلك في بعض الطرق « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء » (٦).
وحينئذ ربّما يفيد ثبوته في المواشي لمفهوم الوصف. ورواه في المعتبر هكذا : « ليس في مال اليتيم العين شيء » (٧).
وقد اعترف جماعة منهم الفاضلان في المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والسيد في المدارك (١٠) بعدم الوقوف على مستند لهم في ذلك.
وقد يحتج لهم بالإطلاقات الدالّة على ثبوت الزكاة في المواشي ممّا أشرنا إليها ؛ لعدم اختصاصها بمال البالغ ، ومفهوم الوصف المتقدم.
ويضعفه ما عرفت ممّا دلّ على عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل مطلقا سيّما الموثقة المتقدمة ، وكون التعارض بينهما من قبيل العموم من وجه لا ينافي الاحتجاج بها ؛ لوضوح قوّة تلك العمومات وأظهر منها في الإطلاق ، وموافقتها للمشهور.
وعلى فرض تكافئهما فالمرجع حينئذ إلى الأصل ، وهو كاف في المقام.
وما ذكر من مفهوم الوصف فمع ضعفه في الدلالة بل عدم حجيته كما هو الأظهر موهون باضطراب متن الرواية في المقام.
على أن قوله « وأمّا الغلات فإن عليها الخ » قد يفيد بمفهوم المخالفة عدم وجوبها في
__________________
(٦) الكافي ٣ / ٥٤١ ، باب زكاة مال اليتيم ح ٥.
(٧) المعتبر ٢ / ٤٨٧.
(٨) المعتبر ٢ / ٤٨٧.
(٩) منتهى المطلب ١ / ٤٧٢.
(١٠) مدارك الأحكام ٥ / ٢٠.