غيرها.
واختلفوا أيضا في غلات المجنون ومواشيه ، فعن الشيخين (١) والقاضي (٢) والحلبي (٣) إلحاقه بالطفل. واعترف جماعة بعدم العثور على مستنده سوى حمله على الطفل ؛ لاشتراكهما في عدم التكليف. وهو كما ترى قياس لا نقول به.
مضافا إلى ما عرفت من عدم قيام دليل بيّن على ثبوت الزكاة في مواشي الطفل أيضا.
وأنت خبير بأنّه يمكن الاحتجاج لهم بالإطلاقات المتقدّمة مع استظهار اختصاص ما دلّ على سقوط الزكاة عن المجنون بالنقدين حسبما مرّت الإشارة إليه ، فيبقى الباقي تحت الإطلاقات من غير ظهور ما يقيّدها.
ويدفعه أنّ ظاهر إطلاق الروايتين المذكورتين يعمّ الجميع. ودعوى انصرافهما على النقدين غير مسموعة.
نعم ، لا يخلو ظاهره عن إشعار بذلك ، وكونه صارفا للعبارة عن ظاهر إطلاقها غير ظاهر ، سيّما مع اعتضاده بالأصل ، والشهرة بين الأصحاب ، وموافقته لما ورد في الطفل ؛ لاشتراكهما في انتفاء التكليف.
مضافا إلى ما دلّ على كون التكليف بالزكاة ملازما للتكليف بالصلاة.
كما هو ظاهر صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة.
ويومي إليه الموثقة المذكورة وصحيحة الفضلاء عن الصادقين (٤) عليهمالسلام قال (٥) : « فرض الله عزوجل الزكاة مع الصلاة في الأموال ».
فيفيد ذلك كون المناط في ارتفاعه عن الصبي هو انتفاء التكليف الحاصل في المجنون
__________________
(١) المقنعة : ٣٩ ؛ النهاية : ١٧٤ ؛ الخلاف ١ / ٣١٦ ؛ المبسوط ١ / ١٩٠.
(٢) رياض المسائل ١ / ٢٦٢ ، نقله بعنوان « قيل ».
(٣) غنية النزوع : ١١٨.
(٤) الكافي ٣ / ٥٠٩ ؛ باب ما وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله وعلى أهل بيته الزكاة عليه ، ح ١ ؛ الإستبصار ٢ / ٣ ، باب ما تجب فيه الزكاة ، ح ٥.
(٥) في ( د ) : « قالوا ».