التي تطلق على الذكر وأراد بالآخر (١) دفع ما احتجّ له بقوله : « في سائمة الغنم زكاة ».
وقد عرفت أن لا حاجة إلى التأويل ، والظاهر أنه يعتبر في الأنعام حلية لحمها ، فلو حرمت مؤبدا كموطوء الإنسان ونسله والشاة المربّاة بلبن الخنزيرة لم يجب فيها الزكاة ، فلا يلفق النصاب عنه وعن المحلّل ، فلا زكاة.
وأما الجلّال إن كان بحيث لا يمنع صدقه من صدق اسم السوم (٢) فقد يتأمّل فيه من جهة حرمة اللحم ، لكن لا يبعد القول بالوجوب لارتفاع تحريمه بالاستبراء ، فلا باعث فيه للخروج عن ظاهر الاطلاقات.
والعبرة في المتولّد بين الزكاتين (٣) أو غيرهما أو المختلفين بالاندراج تحت اسم الزكاة (٤) كما نصّ عليه جماعة ويعتبر فيه حلية اللحم ، فلو حكم بحرمة لحمه بناء على حرمة أصله لم يتعلق به زكاة.
والذهب والفضة يشملان العالي (٥) والدون ، والخالص والمخلوط بغيره ما لم يستهلك فيه.
ولا عبرة بالغش الحاصل فيهما ، وإن كان مستهلكا وأطلق على المجموع اسم الذهب أو الفضة ، بل يعتبران صافيين.
وسيجيء الإشارة إن شاء الله.
ولنفصّل القول في الأجناس المذكورة في فصول :
__________________
(١) في ( د ) : « الأخير ».
(٢) في ( ألف ) : « النوم ».
(٣) في ( د ) : « الزكويين ».
(٤) في ( د ) : « الزكوي ».
(٥) في ( د ) : « العال ».